إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً في سداد الدين، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه أما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها ملاحظة لا يجوز وضع زكاة المال في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الشرعية
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا صاحب السؤال في الفتوى رقم 121936لا أريد تعقيبا على جوابكم السابق في الفتوى رقم 121936 ولكن أود أ
- أرجوكم إفادتي بأسرع وقت ؟ حلف زوجها إذا خانته فهو بريء منها بنية الطلاق في وقت العصبية، وخانته، وبعد
- من هو الذي روى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي؟ فمن القائل في الكتاب: قال عبد الرحمن الرازي
- ما معنى الحديث الشريف (إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك ير
- زوج شقيقتي يعمل ويحصل على مال سحت إلى جانب ماله اشترى بهذا المال ذهبا وأعطاه لزوجته، الزوجة لا تريد