وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:الفارابي (260 – 339 هـ / 874 – 950 م)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أود معرفة هل لعب الأطفال مثل الدب أو العرائس يتمثل الجن فيها في الأماكن المظلمة وفي الليل؟ ولكم جزيل
- ماحكم من طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق ثالثة وزوجته لاتعلم ولم يخبرها بالمراجعة إلا بعد الطلاق ا
- معنى كلمة الحمد؟
- لدي في الشركة نظام علاج للأسرة بمعنى أن أية فواتير علاج لأحد أفراد أسرتي يتم صرفها من الشركة ولكل مو
- 1- ما حكم الدعاء وصلاة قيام الليل والأذكار وغيره عند الحاجة للزواج والوظيفة والمال والشفاء وغيره؟ وإ