وفقًا للنص المقدم، فإن نصاب المال الواجب فيه الزكاة يختلف باختلاف نوع المال. بالنسبة للذهب، نصابه هو عشرون دينارًا، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21. أما بالنسبة للفضة، نصابه هو مائتا درهم، أي ما يعادل 595 جرامًا. بالنسبة للزروع والثمار، نصابه هو خمسة أوسق، أي ما يعادل 652 كيلوجرامًا من القمح. بالنسبة لبهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، نصابها يختلف حسب نوعها.
يجب أن يكون المال قد بلغ نصابه الشرعي، وأن يكون مالكه خالي الذمة من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضي عليه سنة كاملة. عند توافر هذه الشروط، يصبح الواجب إخراج زكاة المال ربع العشر، أي 2.5% من قيمته. هذه الزكاة تُؤدى في مصارفها الثمانية التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم.
إقرأ أيضا:دكالة طبيعة السكان ومعضلة التسمياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته . وسبب الحرمان هو أن الابن زار
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم من الأم على ابنها، ولكن في القرآن آية تقول (إن الله لا
- ينقل عن بعض العلماء كالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله أنه لا يصح لأحد خطبة ولا تش
- هل من السنة الصحيحة مصافحة الزوجة عند دخول البيت؟انتشر مقطع لأحد الوعاظ بعنوان[طريقة سهلة لتساقط ذنو
- هل يحسب طلاقي لزوجتي، في طهر جامعتها فيه، وكذلك في حالة الغضب أم لا؟ طلقت زوجتي في طهر جامعتها فيه،