وفقًا للنص المقدم، فإن معاملة مؤسسة بيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط تعتبر غير جائزة شرعاً. حيث أن هذه المؤسسة لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف ثمن البضاعة مع زيادة، وهذا يعتبر ربا أو حيلة على الربا. حتى لو افترضنا أن المؤسسة تشتري المواد من التجار، فإن المعاملة ستكون حرام أيضاً، لأن بيع البضاعة قبل نقلها من مكانها محرم في الإسلام، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعاملة قد تكون صورة من صور بيع العينة، وهو محرم أيضاً. إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فعليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط إن أمكن ذلك. وإذا لم يمكن، فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.
إقرأ أيضا:السموأل بن يحيى المغربى- أثناء مشادة مع زوجتي قلت: خلاص أنا فاض بي ـ وأثناء قولي لهذه العبارة كان عندي إحساس أنني أصبت بالملل
- إطعام عشرة مساكين بما يقدر من الطعام ومن النقد في المملكة العربية السعودية؟
- ماهي صحة أدعية رمضان اليومية المنتشرة في المواقع والمنتديات ومنها دعاء اليوم الأول: اللّهُمَّ اجْعَل
- حديقة حيوانات هيرتفوردشاير
- Didactic method