وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التأمين الصحي في حالة تعاقد الشركة مع شركة تأمين يعتمد على طبيعة هذا التأمين. إذا كان التأمين صحيًا تجاريًا، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل معه. الأولى هي الإجبار، حيث إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، يكون الإثم على الآمر المجبِر. والثانية هي الضرورة أو الحاجة الشديدة، إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
في الحالة التي ذكرت، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج على الموظف في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذا التأمين يتوافق مع الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، والتي تختلف عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.
إقرأ أيضا:مطبوع العربية: مراسلة المؤسسات التعليمية بضرورة إعتماد العربية في المغرب- مسلم استصعب عليه شيء ما فقال بطريقة عفوية أي بدون نية يالله أنقذني أكن لك من الذاكرين هل يعد ذلك نذر
- ما تعريف المضاربة؟ وما حكمها؟ وهل للمضارب الحق شرعًا في أخذ ضمان من المتعامل معه كصك أو ما يماثله؟ ش
- أفطرت شهر رمضان الماضي بسبب النفاس ولم أستطع أن أقضي غير أسبوع، منه ثم عدت للعمل ولم يتسن لي أن أتم
- ما هو حكم إطالة البنطلون بشكله الطبيعي، هل هو حرام أم غير مستحب أم ليس فيه شيء؟ علما بأني أشتري ملاب
- ما هو حكم الشرع في أب لا يمتلك إلا منزلا يسكنه بصحبة بناته ، الأولى أرملة و لها طفلان و قد تركها زوج