**كيفية حساب نصاب زكاة الذهب والفضة:**
وفقًا للنص المقدم، فإن نصاب زكاة الذهب والفضة يعتمد على خالصهما. بالنسبة للذهب، نصاب الزكاة هو 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24. أما بالنسبة للذهب عيار أقل، فيحسب النصاب كالتالي: جراماً إذا كان لديك ذهب عيار أقل من هذا المبلغ، فلا زكاة عليك. على سبيل المثال، إذا كان لديك ذهب عيار 21، فيحسب النصاب كالتالي: (170 × 21) ÷ 24 = 148.75 جراماً. إذا بلغت كمية الذهب النصاب، مثل 170 جراماً، فإن طريقة الحساب هي إخراج ربع العشر من الذهب أو ما يعادله من النقود، في هذا المثال، سيكون المبلغ الواجب إخراجه 3.7 جرامات. يمكنك أيضاً سؤال الصائغ عن ثمن بيع جرام من الذهب، فما يقوله هو الواجب في الزكاة.
إقرأ أيضا:كتاب أسس الهندسة الكهربية وتقنيتهابالنسبة للفضة، نصاب الزكاة هو 595 جراماً من الفضة الخالصة. إذا ملكت 700 جرام من الفضة، فإن الواجب عليك هو 17.5 جراماً. يمكنك إما إخراج الفضة أو قيمتها فيما لو باعتها. للحصول على نصاب النقود الورقية، يمكنك سؤال الصائغ عن ثمن بيع 595 جراماً من الفضة الخالصة، فما يقوله هو نصاب النقود. تذكر أن نصاب النقود يقاس بالفضة وليس بالذهب.
- ذكر العلماء 12 قولا عن مصطلح الترمذي: حسن صحيح ـ ولم يرتضها بعض العلماء، وقال الألباني: الله أعلم بم
- أسأل فضيلتكم: ما هي التدابير التي على المسلم عامة أن يتخذها من أجل بقائه في مسلك الهداية، خاصة وأننا
- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه... وبعد:
- في البداية أحب أن أقول إن استفساري قريب من استفسار الأخ الكريم صاحب الفتوى رقم (142119) واستفساري عن
- أهدى لقريبه هدية كان تملكها كهبة لا يعرف قيمتها ثم تبين أنها ذات قيمة عالية جدا هل يجوز له المطالبة