وفقًا للنص المقدم، فإن الزكاة تجب على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به. حيث أن الزكاة تجب في النقود الورقية مثل الجنيهات عندما تبلغ نصابها، وهو ما يعادل 595 جراماً من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال. بمعنى آخر، لا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة. لذلك، إذا أعطي شخص مبلغاً من المال للتاجر للمتاجرة به، فإن الزكاة تجب عليه في هذا المبلغ كلما حال الحول على تملكه. يتم حساب الزكاة على أساس قيمة السلع بسعر بيعها، بالإضافة إلى السيولة الموجودة والدين المرجو التحصيل، ويخرج من المجموع ربع العشر. وبالتالي، يجب على الشخص إخراج الزكاة من مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به كلما حال الحول على تملكه.
إقرأ أيضا:بيان موجه للوزارة الوصية على قطاع التعليم في المغرب بشأن تدهور مستوى المتعلمين في الفيزياء والكيمياءمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أود الاستفسار عن حكم التحليل الفني للأسهم في البورصة لمعرفة السعر المتوقع للسهم وأوقات البيع والشراء
- هل يجوز للابن مساعدة والده في جلب المال له، مع العلم أن هناك جزءًا من المال سيذهب في شراء الدخان، وج
- هل يجوز تسمية المولود الأنثى باسم: «هنا» بفتح الهاء؛ على أساس أن معناه السعادة والهناء أم أن الاسم ي
- يقول الرسول (( رب أشعت أغبر ذي طمرين لا يؤبه له ، لو أقسم على الله لأبره )) . أولا ً . ما معنى قوله
- في حقيقة الأمر أنا فتاة مطلقة من حوالي ست سنوات وشهر تقريباً، قبل طلاقي بحوالي الأربعين يوم عولجت في