وفقًا للنص المقدم، يعتبر طلاق الغضب نافذًا إذا كان الشخص الغاضب محتفظًا بوعيه، أي لم يصل غضبه إلى مرحلة فقدان الوعي. في هذه الحالة، يقع الطلاق، سواء كان مرة واحدة أو أكثر. ومع ذلك، إذا كان الغضب شديدًا لدرجة فقدان الوعي، فإن الطلاق لا يقع. في حالة الرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات في حالة غضب، فإن طلاقه يقع إذا كان غضبه لم يصل إلى مرحلة فقدان الوعي.
فيما يتعلق بحق الرجوع إلى الزوجة، فإن الطلقة الأولى أو الثانية تسمح بالرجعة، حيث يمكن للزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها. ولكن، إذا كانت الطلقة الثالثة، فإن الزوجة تعتبر بانت منه بينونة كبرى، ولا يحق للزوج الرجوع إليها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ودخل بها ثم طلقها أو توفي عنها. هذا الحكم مستمد من الآية القرآنية “فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون” (البقرة: 230).
إقرأ أيضا:لا للفرنسة: تاريخ الصراع بين شرفاء الوطن وعملاء فرنسا في مسألة لغة التدريس- على ملابسي بقع سوداء فهل هي طاهرة؟ عندي ملابس وضعتها في مكان نجاسة فترة لم ألبسها وخلال هذه الفترة ظ
- قرأت لأحد الشيوخ أنَّ تزين الرجل لزوجته مستحب، وهو من كمال الرجولة؛ لما في ذلك من إعفاف زوجته، وعدم
- زوجي يعمل في شركة للملابس المستعملة «أي المستوردة من الخارج» ومهمته فرز كل صنف من هذه الملابس على حد
- سؤالي عن النذر، هل النذر لا يجب إلا بلفظ معين كالقول مثلاً نذرت أي أنه إذا قال رجل مثلا إنه إذا شفي
- أعمل محاسبًا في شركة مرابحة إسلامية، ولي بعض الاستفسارات بشأن عملي فيها: 1- الشركة تعمل «عملين»: عمل