فيما يتعلق بسؤال “هل للرجل عدة؟”، فإن النص يوضح بوضوح أن الرجل ليس عليه عدة شرعية واجبة، بل العدة تختص بالنساء فقط. ومع ذلك، هناك حالات يمنع فيها الرجل من الزواج، ولكن لا يطلق عليها عدة بالمعنى الشرعي. على سبيل المثال، إذا طلق الرجل رابعة، فلا يجوز له الزواج بأخرى حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة. وكذلك، إذا أراد الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، فلا يجوز له ذلك حتى تنتهي عدة زوجته. هذا المنع ليس عدة بالمعنى الشرعي، بل هو انتظار حتى تنتهي عدة المرأة.
الفقهاء ذهبوا إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك. في هذه الحالات، يمنع الرجل من الزواج، ولكن لا يطلق عليه عدة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي. فالرجل لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد. وبالتالي، فإن منع الرجل من الزواج في هذه الحالات لا يعتبر عدة بالمعنى الشرعي، بل هو انتظار حتى تنتهي عدة المرأة.
إقرأ أيضا:من أدب علماء العربية مع الله عز وجل وكتابه الكريم- هل الوحي خاص بالرسل وحدهم (لا أقصد جبريل)؟ وما الدليل على أنه خاص بهم وحدهم إن كان كذلك؟
- جون كيسلر
- هل يحق للأرملة السفر مع المحضون للدراسة؟ علمًا بأن الحاضنة لها صك الولاية.
- ما حكم الذهاب لسرادق العزاء لتعزية أهل الميت إن لم أتمكن من حضور الدفن ومقابلتهم للتعزية؟ وهل يختلف
- عندي صغيران، أرضع أحدهما، وأحاول دائمًا جمع الظهر والعصر معًا، والمغرب والعشاء معًا، فهل يجوز ذلك