وفقًا للنص المقدم، هناك اختلاف بين الفقهاء حول حكم مس الزوجة لذكر زوجها فيما يتعلق بنقض الوضوء. يرى بعض العلماء أن مس الزوجة لذكر زوجها ينقض الوضوء، سواء كان ذلك بشهوة أو بدونها. ومع ذلك، يرى آخرون أن المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء. أما إذا كان المس بحائل، أي بوجود ملابس أو حاجز بينهما، فإن وضوء الزوجين لا ينتقض، حتى وإن كانت الشهوة موجودة. هذا بناءً على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ”.
بالنسبة لمس الزوجة أو قبلتها، أو قبلته لها، فإن وضوءهما لا ينتقض، حتى وإن كانت الشهوة موجودة. هذا بناءً على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. في الختام، إذا لم يخرج شيء من الزوجين نتيجة التقبيل أو المس، فإن وضوءهما لا ينتقض. ولكن إذا خرج مذي أو مني نتيجة ذلك، فإن وضوءهما ينتقض. هذه الآراء تظهر اختلاف الفقهاء في هذا الشأن، ولكنها توضح أن الأصل هو بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض.
إقرأ أيضا:القبائل العربية بالمغرب (من كتاب المستصفى من أخبار القبائل العربية بالمغرب الأقصى)