وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:كتاب مفاهيم أساسية في الفيزياء: من الكون حتى الكواركات- هل يجوز الذهاب للعمرة مع وكالة تملكها زوجة رئيس دولة؟ مع العلم أنها متبرجة وتحارب الدين مع زوجها وهي
- سوف أسافر لقضاء العيد مع والدي، وقد نويت الأضحية فلم أحلق أو أقص أظافري، وأحد إخوتي متزوج ويسكن بنفس
- والدي ووالدتي اشتريا قطعة أرض دفع والدي نسبة من الفلوس، وقد دفعت والدتي أضعاف المبلغ وما زالت تدفع ف
- أنا وإخوتي نحس بضيق شديد عند الدخول إلى المنزل لدرجة أننا نتشاجر مع بعضنا البعض، مع العلم أن البيت م
- الضمان الاجتماعي الذي يصرف من الدولة للمعاق، هل يجوز للأم التصرف فيه؟ مع العلم أنها تعطي المعاق منه