وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون المواد الدراسية مباحة، حيث أن التسويق في هذه الحالة يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مباح. ثانيًا، يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما، أي أن يكون مبلغ العمولة معروفا ومحددا. وفقا للمالكية والشافعية والحنابلة، يجب أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، بحيث لا توجد جهالة في العوض.
في حالة اختلاف الجعل بحسب عدد الطلاب أو عدد المشتركين في الشهر، لا حرج في ذلك طالما أن الجعل معلوم. على سبيل المثال، إذا كانت العمولة 13 دولارا لكل طالب وتزيد إلى 17 دولارا بعد تسجيل 10 طلاب، فإن الجعل معلوم. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاق على مكافأة خاصة قدرها 50 دولارا عند تسجيل 5 طلاب في شهر جائز أيضا، لأن الشرط الأساسي هو أن يكون الجعل أو العمولة معلومة. وبالتالي، يمكن القول إن التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة جائز شرعا بشرط الالتزام بهذه الشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:رسالة إلى الأرض: أسياد الكلم (دون موسيقى)- أعيش في مجتمع ادلهمت فيه الفتن .فساد في العقيدة وانحراف في الفطرة. وفوضى في الأخلاق ..ولا حول ولا قو
- أراد شخص أن يتبرع لبناء مئذنة مسجد والطابق الثاني منه شريطة أن يكتب على البناء الذي تبرع به« أنه عن
- هل مس فرج الطفل ينقض الوضوء؟ أرجو التوضيح.
- قال تعالى: (يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه* وصاحبته وأخيه * وفصيلته التي تؤويه * ومن في الأ
- عندي ثلاثة أسئلة، عن الموت غرقا. 1- هل كل من مات غريقا، يدخل الجنة؟ ٢- لو كانت إجابة السؤال الأول، ب