أسباب الإرث في الشرع الإسلامي ثلاثة: النكاح، الرحم، والولاء. النكاح يُشترط فيه أن يكون العقد صحيحاً ليتحقق الإرث، حيث يرث الزوج من زوجته والعكس صحيح بمجرد العقد، حتى لو لم يكن هناك وطء أو خلوة. في حالة الطلاق الرجعي، ترث الزوجة زوجها إذا مات أثناء عدتها. أما في الطلاق البائن، فالأقوال تختلف بين المذاهب: الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن الزوجة ترثه في بعض الحالات، بينما الشافعية لا يرون ذلك. الرحم يشمل فروع الميت وأصوله وفروع أصوله، مثل الأولاد وأبنائهم، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، والأعمام وأبنائهم من الذكور فقط. الولاء هو ولاء العتق، حيث يرث المولى عبده إذا مات العبد، ولا يرث العبد من مولاه.
إقرأ أيضا:أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أرسلت مقترح بحث لأحد المؤتمرات العلمية الهندسية وتم قبوله ـ والحمد لله ـ وتم الإعلان عن تاريخ المؤتم
- هل هناك فرق بين من يقول أنا أعلم أن الربا حرام، ولكن لظروف المعيشة وضيق الحال أفعله، وبين من يقول أن
- Albert I, Count of Namur
- لماذا وضع المصحف عند حفصة وبقي عندها حتى طلبه عثمان بن عفان منها ؟
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم دعاء الإمام عقب خطبة الجمعة والمصلون يؤمنون على دعائه بقول آمي