في الشريعة الإسلامية، تُعد المرأة من الوارثين الأساسيين، حيث تُمنح حقوقًا محددة في الميراث بناءً على علاقتها بالمتوفى. الأم، على سبيل المثال، ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو إخوة للميت، وترث السدس في حال وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة. الجدة، سواء كانت أم الأم أو أم الأب، ترث السدس إذا كانت واحدة، وتشترك في السدس إذا كانتا اثنتين. الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وترث الثمن إذا كان هناك فرع وارث. البنت ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الابن. بنت الابن لها حالات متعددة تشمل النصف والثلثين والسدس تكملة للثلثين والتعصيب والحجب. الأخت الشقيقة ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الأخ الشقيق أو بنت الصلب أو بنات الابن. الأخت لأب لها حالات مشابهة تشمل النصف والثلثين والتعصيب والسدس تكملة للثلثين والحجب. الأخت لأم ترث السدس إذا كانت واحدة، والثلث إذا كانتا اثنتين أو كان معها أخ لأم، وتحجب عند وجود الأب أو الابن أو البنت.
إقرأ أيضا:تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية- لقد حلفت بالطلاق ثلاثا على شيء أنه لن يحدث، وهذا الشيء لا بد أن يحدث رغما عني.
- ازدادت مؤخرا حدة الخلاف بين المسلمين العاملين في الدعوة الإسلامية في قضايا متعلقة بالثوابت فما السبي
- ما المراد بالولاجة والخراجة؟
- عمري 28 عاما تزوجت منذ عام ونصف برجل متزوج ولم أعش معه سوى أربعة أشهر بمفردنا حتى أرسل لامرأته وأولا
- هل يترتب علي إثم إذا لم أعد النصيحة لشخص ارتكب خطأ أمامي وأرشدته وأعاد الخطأ وذلك لأن الناس هذه الأي