مسائل فقهية في زكاة بهيمة الأنعام

يتناول النص مسائل فقهية تتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وهي الزكاة الواجبة على أنواع محددة من الحيوانات مثل الغنم والبقر والإبل. يُشترط لوجوب هذه الزكاة عدة شروط، منها أن تكون الحيوانات مملوكة للمزكي، وأن تكون سائمة ترعى أغلب العام، وأن يحول عليها الحول أي أن تمر سنة قمرية كاملة، وأن تبلغ النصاب المحدد لكل نوع. تختلف أنصبة الزكاة باختلاف نوع الحيوان؛ فأقل نصاب الغنم أربعون شاة، والبقر ثلاثون بقرة، والإبل خمسة من الإبل. كما يختلف مقدار الزكاة باختلاف عدد الحيوانات؛ فمثلاً، في الغنم من أربعين إلى مئة وعشرين شاة تجب شاة واحدة، ومن مئة وعشرين إلى مئتين شاتان. في البقر، من ثلاثين إلى تسع وثلاثين بقرة تجب تبيع واحد، ومن أربعين إلى تسع وخمسين بقرة تجب مسنة واحدة. أما في الإبل، فمن خمسة إلى تسعة تجب شاة جذعة أو ثنية من المعز. يوضح النص أيضاً تفاصيل إضافية حول أنواع الحيوانات المطلوبة للزكاة ومقاديرها بناءً على أعدادها.

إقرأ أيضا:السكان الاصليين لشمال غرب افريقيا وعلاقتهم بالمشرق
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
ترتيب الأضاحي في الفضل عند جمهور العلماء
التالي
شرح حديث (من وجد سعة ولم يضحِ …)

اترك تعليقاً