في الإسلام، لا تُطبق عقوبة القطع على الطفل السارق بسبب عدم توافر الأهلية الكاملة لديه. يُشترط لإقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً، بالغاً، مختاراً، وعالماً بالتحريم. وبالتالي، لا يُقطع يد الصبي أو المجنون لأن فعلهما لا يُعتبر جناية. إذا كان الطفل مشتركاً مع آخرين في السرقة، فإن بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة وزفر يرون إسقاط الحد عن الجميع، بينما يرى أبو يوسف أن العبرة بإخراج المسروق؛ فإن أخرجه الصبي أو المجنون يسقط الحد عن الجميع. إذا سرق الطفل من مال أبويه، فإن المالكية يرون قطع يده، ولكن غيرهم لا يرون ذلك بسبب تبسط الطفل في مال والديه وحقه في النفقة.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان بني ملال وجماعة بني هلال بدكالة تؤكد الأصل العربي للمغاربةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- زوجي يريدني أن أقترض من البنك الإسلامي باسمي؛ لنشتري منزلا، وأنا لا أوافقه الرأي؛ لأني لست متأكدة أن
- أنا مغترب وأعمل بالسعودية كمحاسب منذ شهر من وقت كتابة هذه الرسالة في شركة متعاقدة على إطعام سجناء ال
- لي أخت في غاية الصعوبة، فهي سيئة الظن جدا، وعصبية، وهي أصغر مني، لكنها تتعامل معي بطريقة سيئة للغاية
- الدائرة الانتخابية لأسبلي
- في بعض الدول يتم الزواج بدون وليٍّ، حيث يذهب الرجل بزوجته مع شاهِدينِ فيزوِّجهما القاضي دون ولي أمر