يحرم تغيير لقب المرأة إلى لقب زوجها بعد الزواج في الشريعة الإسلامية. هذا التحريم يستند إلى آية قرآنية واضحة تنص على أن الانتساب يجب أن يكون للأب، حيث يقول الله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (الأحزاب). بالإضافة إلى ذلك، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يوضح فيه لعن من يدعي انتساباً لغير أبيه، مما يؤكد على حرمة هذا الفعل. وبالتالي، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج يعتبر محرم شرعاً، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات.
- ما حكم المتسولات في الشوارع العامة هل هم الفقراء والمحتاجون الذين دعانا الدين للإنفاق عليهم، وما حكم
- أوديشيكا برابودهاني لاعبة الكريكيت السريلانكية
- هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها في نفس المقبرة؟
- إذا قال العبد: اللهم عجّل لي بلذة النظر إلى وجهك الكريم ـ فهل يكون هذا من تمني الموت؟.