حكم تغيير لقب المرأة بعد الزواج محرم شرعاً

يحرم تغيير لقب المرأة إلى لقب زوجها بعد الزواج في الشريعة الإسلامية. هذا التحريم يستند إلى آية قرآنية واضحة تنص على أن الانتساب يجب أن يكون للأب، حيث يقول الله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (الأحزاب). بالإضافة إلى ذلك، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يوضح فيه لعن من يدعي انتساباً لغير أبيه، مما يؤكد على حرمة هذا الفعل. وبالتالي، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج يعتبر محرم شرعاً، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة.

السابق
التنوع الثقافي في التعريفات القانونية حوار حول المرونة والتوازن بين الاستقرار الاجتماعي وحرية التعبير
التالي
الاستشارة الدينية حكم شراء المنتجات المستعملة عبر الإنترنت

اترك تعليقاً