في النص، يُناقش حكم ضياع الوقف ومسؤولية الأمين وضمانه. يُوضح أن الأمين لا يتحمل مسؤولية ضمان الصندوق إذا ضاع دون تفريط أو تقصير من جانبه. ومع ذلك، إذا كان هناك تقصير في حفظ الصندوق، فإن الأمين يكون مسؤولاً عن ضمانه وضمان الأموال التي كانت بداخله. هذا الحكم يستند إلى مبدأ أن اليد الأمينة لا تضمن ما تحت يدها إلا بالتعدي أو التفريط. في حالة استخدام الصندوق للغرض الذي وقف له وعدم حدوث تعدٍ أو تقصير في حفظه، فلا يلزم الأمين ضمانه. يُنصح الأمين بإحضار صندوق آخر بدلاً من المفقود لتجنب الشكوك والاتهامات، خاصة وأن الصندوق مخصص لجمع التبرعات. يُشدد النص على أهمية الصدق والأمانة في التعاملات المالية، مؤكداً أن الله أعلم بما في القلوب.
إقرأ أيضا:سهل سوس العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا كنت أقرأ سورة يس وشيخ قال لي لا تقرئي كل يوم حتى لا يؤذيك خدام السورة فهل هذا صحيح أم لا؟ فأرجوك
- توضأت ثم لبست الشرابات، واكتشفت أن الشراب الأيسر مقلوب، ثم قمت بنزعه ثم لبسته، هل نزعي للشراب ينقض ا
- ما حكم ما يطبخ مع أكل المساكين مثل حلفت بالله وأردت أن أكفر عن يميني وذلك بطعام عشرة مساكين وطبخت له
- ما حكم من كان يشاهد القنوات المشفرة دون مقابل؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟ وهل يكفي التوقف فقط، ولا شيء
- ما حكم أكل التماسيح الصغيرة أو الكبيرة؟