وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:تكتل الاساتذة والتلاميذ المطالبين بالعربية: بيان الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 16 نونبر 2022- أعاني من وساوس شديدة في كل أمور حياتي، وذات مرة كنت أكلم أحدهم، فقلت له مازحا: إني أتمنى أن أصبح
- كنت أعطي أمي مبلغ 400 جنيه شهريا من عملي، وكانت ترفض؛ لذلك حلفت أنني لن آخذ أيَّ مال يأتيني من هذا ا
- هل يرث أبناء وبنات الأخ المتوفى عمتهم التي توفيت قبل والدهم ولديها ابنة واحدة؟.
- إمام المسجد الذي نصلي فيه اعتاد الجمع حتى في الأيام التي لا يوجد فيها عذر وحجته في ذلك أن الرسول قد
- بارك الله فيكم في إجابتي في الفتوى رقم: 77770،وهي التالية: أنا طالبة بالخارج منذ 4 سنوات, وعائلتي لي