الحكم الشرعي تعامل البنك بالشيك مقابل الأقساط المحملة بالفوائد يعتبر ربا

وفقًا للنص المقدم، فإن الحكم الشرعي لتعامل البنك باستخدام الشيك مقابل أقساط محملة بالفوائد يعتبر ربا. هذا النوع من التعامل المصرفي ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية بسبب طبيعته كقرض بفائدة زائدة، والمعروف باسم “الربا”. رغم وصف هذه المعاملة بأنها بيع، إلا أنها في الواقع ليست كذلك لأن البنك لا يشتري السلعة (في هذه الحالة السيارة) من المعرض ثم يبيعها للمستهلك. بل إنه فقط يوفر شيكاً للمشتري بقيمة الدفع الأولي للمعرض.

يتطلب الفقهاء الإسلاميون شرطين أساسيين لتكون مثل هذه العمليات جائزة شرعاً. أولاً، يجب أن يكون لدى البنك ملكية فعلية للسلعة قبل عرضها للبيع. ثانياً، يجب نقل الملكية واستلام المنتج فعلياً قبل إتمام الصفقة النهائية مع العميل. إذا لم تستوفى هذان الشرطان، تعتبر المعاملة مكروهة شرعاً وتصبح مشابهة للقروض الربوية المضمونة، وهي ما نهانا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث حرم بيع الأشياء قبل التسليم والتملك الفعلي لها. وبالتالي، يمكن اعتبار أي شخص مشارك في مثل هذه المعاملات مرتكبًا لإثم كبير ووقوعًا في الربا، الأمر الذي يستدعي التوبة والاستغفار وعدم

إقرأ أيضا:تفنيد شبهات الشعوبيين حول اللغة العربية
السابق
تجزيء الأضحية عدد الأشخاص الذين يكفيهم أضحية واحدة
التالي
قراءة القرآن عند القبر حكم شرعي

اترك تعليقاً