في الشريعة الإسلامية، تُعد المرأة من الوارثين الأساسيين، حيث تُمنح حقوقًا محددة في الميراث بناءً على علاقتها بالمتوفى. الأم، على سبيل المثال، ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو إخوة للميت، وترث السدس في حال وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة. الجدة، سواء كانت أم الأم أو أم الأب، ترث السدس إذا كانت واحدة، وتشترك في السدس إذا كانتا اثنتين. الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وترث الثمن إذا كان هناك فرع وارث. البنت ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الابن. بنت الابن لها حالات متعددة تشمل النصف والثلثين والسدس تكملة للثلثين والتعصيب والحجب. الأخت الشقيقة ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الأخ الشقيق أو بنت الصلب أو بنات الابن. الأخت لأب لها حالات مشابهة تشمل النصف والثلثين والتعصيب والسدس تكملة للثلثين والحجب. الأخت لأم ترث السدس إذا كانت واحدة، والثلث إذا كانتا اثنتين أو كان معها أخ لأم، وتحجب عند وجود الأب أو الابن أو البنت.
إقرأ أيضا:السلالات الجينية لرفات غرناطة الأندلسية وكشف التدليس الشعوبي- هل يجوز أن أشغل عندي مسلما لا يصلي؟ علما بأني لم أجد غيره؟
- زوجي يدعى محمد ولكن أهله وآله ينادونه باسمده المتوفى. هل يجوز ذلك شرعا؟
- سؤالي باختصار غريب بعض الشيء, لكنني يجب أن أعرضه للفتوى, هل يجوز القصاص ممن أراد سحري؟ فأنا قد حلمت
- المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024
- سؤالي بخصوص التيمم. توجد فتوى بالموقع تقول: أما ما يجوز فعله بالتيمم الواحد: فذهب الحنفية إلى أن الم