في حالة وفاة رجل وتركه لزوجة وأم وأخ وأخت، يتم تقسيم ميراثه وفقًا للنص على النحو التالي: تحصل الزوجة على ربع التركة، بينما تحصل الأم على سدس التركة. أما الباقي من التركة فيتم تقسيمه بين الأخ والأخت، حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى. على سبيل المثال، إذا كانت التركة ريالًا واحدًا، فإن الزوجة تحصل على ربع ريال، والأم تحصل على سدس ريال، والباقي وهو نصف ريال يقسم بين الأخ والأخت. في هذه الحالة، تحصل الأخت على ثلث النصف المتبقي أي ثلث ريال، بينما يحصل الأخ على الثلثين المتبقيين أي ثلثي ريال.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا طالب جامعي, وليس باستطاعتي حضور جلسات علم في المساجد, خاصة أنه لا يوجد بالقرب منِّي من آمنه للاس
- هل صحيح أن الرسول(صلى الله عليه وسلم) سوف يتزوج مريم بنت عمران في الجنة؟
- بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام وبعدامرأة طلقها زوجها (أول طلقة) وبعد الطلاق بعشرة أيام تقدم
- سؤال: كنت في خلاف مع زوجتي التي تركت البيت لمدة عشرة أشهر متتالية، فعزمت على الصّلح عدة مرات مع أهلي
- قرأت بعض الفتاوى لكم، ولبعض العلماء الذين أثق فيهم، أن النقاب واجب على المرأة، ولا يجوز النظر إلى وج