حكم أخذ العمولة من المصنع مقابل جلب الزبائن

يجوز أخذ العمولة من المصنع مقابل جلب الزبائن، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى زيادة السعر على المشتري. إذا كان المصنع يمنح جزءًا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك كتشجيع لجهودك في البحث عن الزبائن، ولا يؤثر هذا المال على سعر السلعة أو يضر بالآخرين ممن يبيعون نفس السلعة، فإن هذا الأمر جائز. أما إذا كان المصنع يزيد السعر على المشتري بسبب هذه العمولة، فلا يجوز لك أخذها ولا يجوز للمصنع فعل ذلك، لأن ذلك يضر بالمشتري بزيادة السعر عليه.

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
حكم الإنفاق على الزوجة التي ترفض العيش مع زوجها
التالي
زكاة آل البيت حكم شرعي لتوضيح الحدود

اترك تعليقاً