وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرَّحْبَةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أود معرفة رأي الدين في مسابقات الإنترنت حيث إن هناك بعض المواقع تعرض مسابقات ثقافية، ويتم الإجابة عل
- Albert Bruschke
- ما حكم قول الرجل للمرأة وهي صديقة في العمل بعد السلام كيف حالك طيبة، وترد عليه مثل الحمد لله ثم تباد
- أنا رجل مصري، سألتُ شيخا عندنا في مصر عن الفجر وتوقيته، وهل هو توقيت صحيح أم لا؟ فقال لي، بل إنه غير
- أنا متزوجة، وعندي طفل واحد، وتوجد خلافات بين زوجي وأهلي، وزوجي يمنعني من الإنجاب بحجة المشاكل بينه و