حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر فتوى واضحة من اللجنة الدائمة

يؤكد نص على تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صرّحت بوجوب عدم إمكانية نيابة أحد عن شخص آخر في الطواف إلا في حالات محددة، كحالات الحج أو العمرة عنه. ويُقصد بالأمر الذي ذكره النص “خذ لي سبعاً” – أي سبعة أشواط من الطواف – تبرع بأجرها لشخص آخر. وتؤكد الفتوى على أن الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن لأحد أن ينوب عنها إلا في الحالات المذكورة، مُؤديةً إلى تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر .

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
أزمة الطاقة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية
التالي
هل يمكن للمصلي الانتقال من مكانه بعد صلاة الفجر؟

اترك تعليقاً