حكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ

فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.

إقرأ أيضا:علم الجينات يهدم خرافة الأمازيغية والعرق النقي
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
التوازن في استخدام التكنولوجيا لمراقبة الكائنات الحية
التالي
زكاة الأرض المخصصة للتجارة كيفية حسابها في حالة التغير في القيمة السوقية

اترك تعليقاً