وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التعامل بالنقود التي عليها صورة صليب هو أنه لا مانع من ذلك، وفقًا لفتوى الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. هذا الحكم مستند إلى مبدأ التيسير في الشريعة الإسلامية، حيث يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن وجود الصور المحرمة في العملات المتداولة لا يمنع من تداولها بسبب الحاجة الماسة إليها. ويستشهد بقول الله تعالى “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” (البقرة)، مما يدل على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير وليس التعسير. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الحكم يعتمد على عدم وجود نية في إقرار أو تشجيع عبادة غير إسلامية من خلال استخدام هذه النقود. وبالتالي، يمكن القول إن التعامل بالنقود التي عليها صورة صليب لا يعتبر محرمًا، خاصة وأن هذه الصور موجودة في العملات المتداولة بشكل واسع.
إقرأ أيضا:سكان منطقة تامسنا ودكالة حسب العلامة المختار السوسيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ماصحة الروايات في أن الصحاية يتسابقون إلى بزاق (نخامة) النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وشكرا جزيلا.
- Forged from the Love of Liberty
- فضيلة الشيخ, لدي سؤالان: الأول: إذا كان شخص مريضا بالرشح وأنفه مسدود, فكيف يستنشق؟ وهل يكفيه أن يدخل
- أريد أن أسألك حول الاغتسال من الجنابة، توجد أخت تقوم بالتيمم بعد الجماع من أجل الصلاة، ثم في منتصف ا
- ما حكم أن أشتري مساكة جوال بقصد أن أشبه امرأة؟ أو لبس الرجل لونا أسود مثلا لكي يشبه زوجته؟ يعني ما ح