في حالة الجنابة، يجب على المسلم أن يغتسل بالماء قبل الصلاة. ومع ذلك، إذا كان البرد شديداً ولم يكن هناك وسيلة لتدفئة الماء، يجوز للمسلم أن يتيمّم بالتراب بدلاً من الاغتسال. هذا الحكم يستند إلى آيات القرآن الكريم التي تجيز التيمّم لمن يخشى أن يؤدي الاغتسال بالماء إلى ضرر أو تأخر الشفاء. الإمام ابن حجر -رحمه الله- أكد على جواز التيمّم في حال البرد الشديد الذي قد يسبب الهلاك. ومع ذلك، إذا كان بإمكان المسلم الحصول على ماء دافئ أو تسخين الماء المتاح لديه، فعليه فعل ذلك. في حال عدم القدرة على ذلك، يكون معذوراً بالتيمّم.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لقد قالت لي صديقة: إن هناك من يقول إن النصارى كفار. فقلت لها: نعم. إنهم كفار لأنهم يشتمون الله، ثم م
- عمري 23 سنة، والدورة غير منتظمة منذ فترة طويلة، وقد كانت تأتي كل 20 يومًا أحيانًا، وتطول أيامها، فتص
- ما الدليل من الكتاب والسنة علي قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار وكانوا ف
- ألبومات كانييه ويست
- ما الفرق بين أن نقول حرام أو لا يجوز، وهل السنة المؤكدة تاركها عاص؟