في حالة صيام القضاء، إذا جامع الرجل زوجته وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان، وكان يعتقد أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع، فإن الحكم الشرعي هو أن قضاء رمضان من الصيام الواجب، ولا يجوز إبطاله إلا لعذر شرعي. إذا دخل الإنسان في صيام قضاء، فإنه يلزمه أن يتمه، ولا يكون كالمتنفل الذي يصوم تطوعًا. في هذه الحالة، لا تجب الكفارة على الزوج أو الزوجة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما في صيام القضاء فلا تجب الكفارة في أصح قولي العلماء. ومع ذلك، يجب على الزوجة إعادة قضاء اليوم الذي باشرت فيه مع زوجها، مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك. خلاصة القول، لا يلزم الزوج أو الزوجة كفارة في هذه الحالة، ولكن يجب على الزوجة إعادة قضاء اليوم الذي باشرت فيه مع زوجها، مع التوبة إلى الله.
إقرأ أيضا:دفاعا عن لسان الوحي المبين أكتب….مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل اللعاب الذي يخرج من فم الإنسان وهو نائم وقد يبلل شعره وبعضاً من ملابسه فيه شيء؟ بمعنى هل إذا صلى
- أنا مقيم فى إيطاليا منذ ما يقرب من 25 عاما أنا وأسرتى .سؤالي الأول : هل يجوز للمسلم أن يدفن فى الدول
- المرجو منكم الجواب على سؤالي في أسرع وقت وشكراً، أنا أرملة في أيام عدتها هل يجوز لي صبغ شعري بالصبغة
- نرجو إفادتنا عن صحة الحديث التالي ( من تعذر علية الرزق فعلية بعمان )
- أخي يعمل في أمريكا سحب مبلغ 35000دولار بالفيزا كارد يدفع الحد الأدني 600 دولار 500فائدة و100 من أصل