حكم بيع الذهب بالوكالة بأجرة تفصيل شرعي واضح

يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.

يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
حكم استخدام الآهات في المقاطع الدعوية فتوى واضحة
التالي
طاعة الوالدين في ظل الاختلاف الديني التوازن بين البر والالتزام

اترك تعليقاً