يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.
يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- توفي الوالد، ثم توفيت الوالدة -رحمهما الله تعالى-، وتركت ثلاث أساور ذهب، ونحن خمسة ذكور، وأنثيان، فك
- ما هو حكم حلق السوالف؟ وهل هو من القزع؟ مع العلم أن إطلاق اللحية سنة، فهل هناك قزع في اللحية؟.
- توفي والدي وبذمته دين -قرض- على أرض فلاحية، وبعد وفاته لم يتفق إخوتي على تسديد الدين وهم بصدد استغلا
- ما حكم من نسي أنه غير متوضئ، فأمسك المصحف وقرأ منه؟ وهل يجب إعادة قراءة ما قرأ؟ وشكرا.
- ما هو الحكم في صحة عمرة من سعى بالصفا ثلاثة أشواط وبالمروة أربع مرات، لأنه لم يكن يميز بين الصفا وال