حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء هو الإباحة، كما أقره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة في مارس 1990. هذا النوع من البيع يُستخدم كبديل شرعي لبعض معاملات البنوك الربوية، حيث يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة وبيعها له بثمن عاجل أو آجل، مع التزام العميل بشرائها بعد أن يشتريها المصرف من التاجر. يجب أن يكون سعر البيع واضحاً ومحدداً، سواء كان عاجلاً أو آجلاً، وأن لا يكون هناك تردد في اختيار أحد البيعين. كما يجب أن لا يُنص في العقد على سعر الفائدة منفصلاً عن سعر البيع، وأن لا يلزم المصرف العميل بزيادة في حال تأخره عن الدفع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدخل السلعة في ملك البنك بعد شرائها وقبل تسليمها للعميل، وأن لا تكون العملية بهدف الاحتيال على الربا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : القفطانإقرأ أيضا