ينص النص على جواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل، وذلك لأن النظر إليها وسماع أصواتها يُعتبر غرضًا مباحًا. كما يُسمح ببيع الطيور التي ينتفع بلونها كالطاووس، أو بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب. في المقابل، لا يجوز بيع الزواحف مثل الثعابين والسحالي لأنها لا نفع فيها بل فيها مضرة. كذلك، يُمنع بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بخصوص سؤالي: 2549148، وهو: (شخص قريب لي من العائلة، ظروفه المادية صعبة، ويمر بضائقة مالية، لا يعمل ا
- أملك رصيداً في البنك مقداره ( 300000 ) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو ( 25
- هل هنالك من ذهب للموت أي توفي ثم رجع ليخبرنا أن هنالك جنة ونارا أريد إثباتا حقيقيا 000فالنبي إبراهيم
- هل يجوز لنا لبس الموديلات الصينية أو اليابانية أو أخذ شيء منها وصنعه في ثيابنا ؟ وهل يجوز لنا لبس ال
- وصلتني هذه الرسالة: من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلس بين النيام ولا تنام بين الجالسين