حكم بيع طيور الزينة والزواحف والمفترسات

ينص النص على جواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل، وذلك لأن النظر إليها وسماع أصواتها يُعتبر غرضًا مباحًا. كما يُسمح ببيع الطيور التي ينتفع بلونها كالطاووس، أو بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب. في المقابل، لا يجوز بيع الزواحف مثل الثعابين والسحالي لأنها لا نفع فيها بل فيها مضرة. كذلك، يُمنع بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
كتابة البسملة على بطاقات الزواج حكم شرعي واضح
التالي
تساؤلات حول مسبحة التسابيح بين النهي عن التشبه والجواز ضمن الحدود

اترك تعليقاً