يحرم تغيير لقب المرأة إلى لقب زوجها بعد الزواج في الشريعة الإسلامية. هذا التحريم يستند إلى آية قرآنية واضحة تنص على أن الانتساب يجب أن يكون للأب، حيث يقول الله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (الأحزاب). بالإضافة إلى ذلك، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يوضح فيه لعن من يدعي انتساباً لغير أبيه، مما يؤكد على حرمة هذا الفعل. وبالتالي، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج يعتبر محرم شرعاً، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Tepezalá
- كنت أتشاجر مع أختي الصغيرة، فأغضبتني جدا، فحلفت -وأنا لا أحلف عادة- لو أعادت الكلام فسأجعلها تبكي، ف
- آخذ حبوبًا للوسواس القهريّ، ويؤثر ذلك على الرحم، فتخرج مني كدرة أحيانًا، ورأيت جفوفًا تامًّا من الفج
- إذا مات الزوج وزوجته على قيد الحياة، والأبناء كلهم بالغون، وهي تسكن بيتا(بيتها) وأبناؤها متزوجون وهي
- سبق وأشرتم إلى أن نصاب الزكاة 85 غراما من الذهب, غير أن البنك المركزي ببلجيكا يصدر يومياً ثمن الذهب: