وفقًا للنص المقدم، هناك حكم واضح فيما يتعلق بحالة امرأة مسلمة طلقت ثلاث مرات وزوجتها لاحقًا من رجل غير مسلم. تنص الآية القرآنية “فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا” (البقرة: 230) على أنه إذا طلق الرجل الثانية المرأة، فلها الحق في الرجوع إلى زوجها الأول المسلم بشرط مرور فترة العدة. يؤكد هذا الحكم العديد من علماء الدين الإسلامي البارزين، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد. ويعتبرون الزواج من شخص غير مسلم كافيًا لإعادة حقوق الرجعة للمسلم السابق، وذلك استنادًا إلى فهمهم للأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج كما وردت في القرآن الكريم. لذلك، عندما تطلق المرأة المسيحية من زوجها الثاني وتمر بفترة عدتها بشكل صحيح، تصبح مؤهلة قانونيًا ودينيًا للعودة إلى زوجها الأول المسلم الذي طلقها سابقًا بثلاث طلاقات.
إقرأ أيضا:#زلزال_المغرب : نقاط حول الإغاثة- أعمل دكتوره صيدلانية، ما الحكم في أن أبيع دواء لشخص أشك في أنه يسيء استخدامه (كمخدر أو ما شابه ذلك)؟
- إذا دعا رجل متزوج للآخرين بالزواج، فهل يدعو له الملك: ولك بالمثل -كأن الملك يدعو عليه-؟ وما التوجيه؟
- هل يجوز شرعاً ذبح الأضحية مباشرة بعد صلاة العيد قبل الإمام أو الملك أو الرئيس؟
- عند قتل المؤذيات من الأوزاغ والصراصير وغيرها، يقولون: اذكر اسم الله، أي سم قبل أن تقتل؛ فقد يكون فيه
- عندما أسمع فتوى من أحد المشايخ، وأراها صعبة عليَّ، أفتح فيديو لشيخ آخر هو في نفسي في ورع وعلم الأول،