إذا قام الإمام في الركعة الثالثة في صلاة التراويح وأنهى الصلاة، ثم أخبروه أنه صلى ثلاثة، فالحكم الشرعي هو أن يسجد للسهو، ثم يكمل الصلاة مثنى مثنى، كما لو كان هذا في الفريضة هذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم
إقرأ أيضا