إذا أردت دفع زكاة إلى أحد، لا توجد إجبارية على إعلامه بأن المال الذي قُدِم هو زكاة. ويشترط لصحة الزكاة أن تعلم أن المستلم يستحقها بنية الزكاة حسب ما نص عليه النص.
فهذه الزكاة صحيحة طالما علمت باستحقاق المبلغ، دون الحاجة لإعلامه بمسمى المال الذي قُدِم. ويفيد النص بأن هذا الحكم واضح ولا يشترط إخبار المستحق بخصوصية الزكاة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الى اي حد يمكن ان نعمل بالمقولة إن الله جميل يحب الجمال؟
- ما حكم تخصيص الأب جائزة لأحد أبنائه الذي يريد حفظ القرآن إذا حفظ القرآن؟ مع العلم أنه لا يمتنع عن تخ
- عجوز نادت رجلًا ليقطع لها شجرة سدر ـ طعامًا للأغنام ـ فسقط الرجل من قوق الشجرة، ومات، ويؤنبها ضميرها
- أريد دليلًا قويًّا، يبين أنه يجوز للموسوس الأخذ بالأيسر؛ فضميري يؤنبني إن أخذت بالأيسر، وأقول: إن عل
- أذكر أنني سمعت أحد الأشخاص يقول لشخص قال له: إنني لا أشعر بشيء حينما أصلي. فرد عليه، وقال: إننا لا ن