في الإسلام، لا تُطبق عقوبة القطع على الطفل السارق بسبب عدم توافر الأهلية الكاملة لديه. يُشترط لإقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً، بالغاً، مختاراً، وعالماً بالتحريم. وبالتالي، لا يُقطع يد الصبي أو المجنون لأن فعلهما لا يُعتبر جناية. إذا كان الطفل مشتركاً مع آخرين في السرقة، فإن بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة وزفر يرون إسقاط الحد عن الجميع، بينما يرى أبو يوسف أن العبرة بإخراج المسروق؛ فإن أخرجه الصبي أو المجنون يسقط الحد عن الجميع. إذا سرق الطفل من مال أبويه، فإن المالكية يرون قطع يده، ولكن غيرهم لا يرون ذلك بسبب تبسط الطفل في مال والديه وحقه في النفقة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العَايْقمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- منذ سنة تقريبا اشتريت شيئا من محل قريب من الجامعة، كان ينقصني بعض المال، ولم يكن معي فكة، فطلب مني ص
- فاتتني صلاة الجماعة في المسجد فصليت مع جماعة ثانية كان يؤمها رجل أعجمي لا ينطق حرف الحاء في سورة الف
- أنا مخاصم لأخي منذ 3 أشهر وهو الذي أخطأ إلي حيث ضربني وأنا عندما أصالحه سترجع المشاكل مرة أخرى هل أع
- أجيبوني حتى أرتاح، أتمنى أن يصل سؤالي إليكم كاملا: جاءني الوسواس بأنني مرتدة فبدأت أقرأ عن الأفعال و
- حديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما مدى صحته؟ هو موجود في صحيح البخاري, لكن الحديث لم يرو إلا عن