تناقش الفقرة موضوع نصيب الزوجة الثانية من الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية، مستندة إلى آيات قرآنية محددة. تشير الآية (4) من سورة النساء إلى أن نصيب الزوجة الواحدة هو ربع تركتها عند عدم وجود ورثة ذكور، أما مع وجود الذكور فيكون نصيبها ثمن الترك. وعندما تكون هناك عدة زوجات، يتم تقاسم هذا النصاب بشكل متساوٍ بينهن.
يؤثر وجود الأبناء على نصيب الزوجة الثانية؛ فعند وجود أبناء من صلب الزوج المتوفى، سواء كانوا لأولاده أو لأخواته من زيجات سابقة، ينخفض نصيب الزوجة الثانية من الربع إلى الثمن. ومع ذلك، فإن كون هؤلاء الأطفال ليسوا شرعيين للزوج الثاني لا يؤثر على حصتها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب اختلاف الدين دوراً مهماً في تحديد حق المرأة في الميراث؛ إذ لا تستطيع المرأة الكتابية التي تزوجت رجلاً مسلماً الحصول على ميراث منه بعد وفاته.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 1 (أبو بكر محمد)وتوضح الفقرة أيضًا كيفية تطبيق هذه الأحكام عبر أمثلة عملية مختلفة مثل حالة وفاة شخص دون ورثة ذكور مقابل حالات وجود عدد متنوع من أفراد الأسرة المختلفة بما فيها الأخوة والبنات وزوجات متعددات. توضح كل مثال كيف يمكن حساب نسبة كل فرد بناءً على موقعه ضمن هيكل الأسرة