وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : قشبمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- تزوّجت وبعد أقلّ من شهر توفي زوجي، ووالد زوجي كان مسجّلًا البيتَ باسم زوجي، علمًا أنه ابنه الوحيد، ف
- حلفت أن لا أدخل موقعا للتواصل، ثم دخلته، فكيف أكفر عن هذه اليمين؟ فأنا عاطل حاليا عن العمل، ووالدتي
- هل يصح لي الدعاء لكل المسلمين والمسلمات عقب كل صلاة بعد التشهد الثاني بدعوات من القرآن الكريم وغيرة
- لقد طلب مني أخي ان أطلب له قرضاً من البنك 25000 درهم و طلب مني أن أسدده شهرياً و بعد 3 سنوات سيرجع ل
- أنا إمام مسجد، أشكر فضيلتكم على مجهوداتكم النافعة التي استفدنا منها كثيرًا. قد طالعت فتوى موقعكم بخص