في الإسلام، نصيب الزوجة من ميراث زوجها محدد ومقرر في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى في سورة النساء: “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ”. هذا النص القرآني يوضح أن نصيب الزوجة يعتمد على وجود فرع وارث من الزوج. إذا كان للزوج فرع وارث، سواء كان من تلك الزوجة أو من غيرها، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، فإن نصيب الزوجة يكون الربع.
إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فإن جميع الزوجات يشتركن في نصيبهن من الميراث بناءً على وجود الفرع الوارث أو عدمه. إذا لم يكن هناك فرع وارث، فإن نصيب كل زوجة يكون الربع، ويقسم بالتساوي بينهن. أما إذا كان هناك فرع وارث، فإن نصيب كل زوجة يكون الثمن، ويقسم بالتساوي بينهن أيضًا. هناك موانع معينة قد تؤدي إلى عدم توريث الزوجة من زوجها، مثل اختلاف الدين أو القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى. في الختام، نصيب الزوجة من ميراث زوجها محدد ومقرر في الشريعة الإسلامية، ويجب مراعاة هذه الأحكام عند تقسيم التركة لضمان العدالة والإنصاف.
إقرأ أيضا:لغة أهل الأندلس وأحوالهم الإجتماعية- جزاكم الله خيرا سؤالي :أناس لا يصلون منهم لا يصلي إلا الجمعة ومنهم لا يصلي إلا على هواه فهل أطعمهم م
- كنت أعاني من الوسواس القهري في الصلاة, وفي أمور أخرى, ومن الأفكار التكرارية, ولكني - والحمد لله - بع
- أنا شخص اشتريت قطعة أرض عن طريق الاقتراض من صديق وهذا القرض واجب السداد عند القدرة وقد اقترضت مبلغاً
- نظرية بيكار
- ما حكم من تكون عادته ألا يصلي ركعتي الفجر إلا في المسجد، ودائماً لا يأتي إلا عند إقامة صلاة الصبح؟ و