تجب الزكاة على معدات المطبعة فقط إذا كانت معدة للبيع، وليس للاستعمال. هذا ما أكده الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث أوضح أن المعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج لا تخضع للزكاة. على سبيل المثال، إذا كانت المطبعة تستخدم معداتها لإنتاج الكتب أو المستندات الخاصة بها، فلا زكاة عليها. ومع ذلك، إذا كانت هذه المعدات معدة للبيع، فإنها تعتبر من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة. بالإضافة إلى ذلك، تجب الزكاة على أرباح المطبعة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراج ربع العشر من هذه الأرباح. كما تجب الزكاة على عروض التجارة التي تملكها المطبعة، مثل الورق والأحبار والكتب المملوكة للمطبعة والتي طبعتها لتبيعها. هذه العروض يجب تقويمها في نهاية كل عام ثم إخراج زكاتها.
إقرأ أيضا:كتاب الجزيئاتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- والدتي في فترة الحداد، وتريد أن تذهب لأداء مناسك العمرة، لأن والدي توفي، وسوف نخرج نهائيا من المملكة
- أنا وعدت الله بترك مشاهدة الأفلام وغيرها، لكن كل عائلتي تشاهد الأفلام، وأحيانا أنجرف حتى أجد نفسي أش
- تم بناء مسجد بالرغم من معارضة الناس له ليتم بناؤه في القطعة المخصصة له بالقرب من مسجد تقام فيه الصلو
- لو تكرمتم علي بأن تنصحوني كيف أكفر عن ذنب ارتكبته من عشرين سنة، والذنب الذي ارتكبته لم يفارق مخيلتي
- هل يجوز للمرأة أن تقرأ وتكبر بصوت مرتفع إذا صلت وحدها أو مع زوجها؟