هل تختلف عقيقة الولد عن البنت في المقدار؟

تختلف آراء الفقهاء حول مقدار العقيقة للولد والبنت. يرى الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن الأفضل هو ذبح شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، مستندين إلى أحاديث نبوية تشير إلى التفاضل بين عقيقة الذكر والأنثى. في المقابل، يذهب الإمام مالك والهادوية إلى أن العقيقة تكون شاة واحدة لكل من الذكر والأنثى، مستشهدين بأحاديث أخرى تدعم هذا الرأي. يمكن الجمع بين القولين بأن الأفضل هو ذبح شاتين عن الذكر إن تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي شاة واحدة، بينما تبقى العقيقة للأنثى شاة واحدة.

السابق
حكم أكل الضربان الشوكي
التالي
أوجه الإعجاز العلمي في سورة النحل

اترك تعليقاً