تختلف آراء الفقهاء حول مقدار العقيقة للولد والبنت. يرى الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن الأفضل هو ذبح شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، مستندين إلى أحاديث نبوية تشير إلى التفاضل بين عقيقة الذكر والأنثى. في المقابل، يذهب الإمام مالك والهادوية إلى أن العقيقة تكون شاة واحدة لكل من الذكر والأنثى، مستشهدين بأحاديث أخرى تدعم هذا الرأي. يمكن الجمع بين القولين بأن الأفضل هو ذبح شاتين عن الذكر إن تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي شاة واحدة، بينما تبقى العقيقة للأنثى شاة واحدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم الأذان الأول في صلاة الفجر؟ وكذلك في الجمعة وهل يعتبر ذلك له حكم الأذان من حيث الفضل والترديد
- لدي وقت فراغ في عملي، ولا أجد شيئا أنفع به الفقراء، وكنتُ سابقاً قبل التوبة ألعب ألعابا، وأربح منها
- ماهي الفكرة عند المسيحين حتى ظنوا بأن عيسى عليه السلام ابن الله؟
- سوربورغ بلدية فرنسية في منطقة غراند إيست
- هل أعد واصلاً للرحم إذا اكتفيت بإعطاء أرحامي مبالغ نقدية دون الاتصال بهم؟ وجزاكم الله خيراً.