وفقًا للنص المقدم، فإن أموال الوقف المستثمرة لا تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الحكم الشرعي، حيث أجابت على سؤال حول قبيلة جمعت مبلغاً من المال لإنفاقه في مصاريف معينة، وأدخلت هذا المبلغ في التجارة، فأجابت اللجنة بأن لا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكد أيضاً على أن أموال الصناديق الخيرية التي يتبرع بها الناس ليست فيها زكاة، لأنها خارجة عن ملك المشتركين. وبالتالي، فإن أموال الوقف المستثمرة لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وإنما هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. هذا الحكم الشرعي يوضح أن أموال الوقف المستثمرة لا تخضع لزكاة، بغض النظر عن استثمارها أو عدمه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : دَابَا- روبرت كيمبنر
- لدي سؤالان من فضلكم: 1- ما حكم من أخطأ في إيصال معلومة بخصوص مادة معينة، حسب ما يفهمه هو، وعند التأك
- كنت متزوجا، ولي ولدان؛ أحدهما يبلغ سبع سنوات، والآخر خمس سنوات، استمر الزواج أربع سنوات دون مشاكل...
- أنا شاب عمري 27 سنة، لقد من الله علي منذ خمس سنوات تقريبا بالهداية، وأحسست بقرب كبير من الله والأنس
- أعيش في ألمانيا منذ سنتين، وأواجه صعوبة من ناحية اللحوم والأطعمة. في بعض المحلات العربية أو التركية،