يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج، وفقًا لرأي الإمام أحمد رحمه الله، الذي استدل بحديث أم معقل رضي الله عنها الذي رواه أبو داود، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”. هذا الرأي يدعمه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك، يرى جمهور الفقهاء أن مصطلح “في سبيل الله” في آية الزكاة يشير إلى الجهاد فقط ولا يشمل الحج. في النهاية، يمكن للفقير الذي يتلقى الزكاة أن يستخدمها في أداء فريضة الحج إذا اختار ذلك، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أصحاب الفضيلة : أخذت فتوى شرعية من موقعكم باسترداد حقي من محل عمل الكفيل وبعد استرداد جزء منه علمت أ
- نعرف أن كلمة: شيخ ذكرت ضمن مصطلحات المحدثين، لكن هل كانت تقال للعلماء في عهد الصحابة، أو التابعين، أ
- ما حكم السفر على متن مصر للطيران، حيث يوجد رمز: حورس ـ منقوش على ذيل الطائرة وجسدها، وموقع مصر للطير
- عملت بشركة مندوباً وتعاملوا معي بعد معرفة عملائي بشكل غير لائق لكي أترك العمل واستفادوا من خبرتي هم
- Frank Ragnow