هل يجوز لناظر الوقف أخذ من عائد الوقف؟

يَتعلَّق مُسألة أخذ الناظر للوقف نسبة من عائد الوقف بمدى بساطة العمل الذي يقوم به. يرى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أنه إذا كان العمل بسيطاً، مثل الإشراف والتأجير وقبض الإيجار وصرفه، فمن الممكن أن يكون أخذ النسبة الكاملة أمراً كثيراً. يقترح بدلاً من ذلك اقتصار الناظر على قدر أجرة الآخرين في أعمال مماثلة، لأن عمله البسيط لا يستدعي الحصول على كامل النسبة. ويُذكر أن هذا الرأي يعتمد على تقييم الشيخ بناءً على الظروف المحددة للعمل الذي يقوم به الناظر.

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الكفر ليس مقتصراً على التكذيب فقط حقيقة مخالفة لقول المرجئة
التالي
كمية الطعام في الوقف حكم الناظر عند عدم تحديد الكمية

اترك تعليقاً