إذا حلفت على زوجتك ألا تجامعها إلا بعد الرضى عنها، ولم تجامعها حتى رضيت، فلا يقع عليك ذنب في هذه اليمين لأنك لم تحنث. ومع ذلك، إذا قلت لزوجتك “أنت مثل أختي حتى أرضى”، فهذا يعتبر ظهارًا مؤقتًا إلى حين حصول الرضى. إذا جامعتها قبل الرضى، تلزمك كفارة الظهار. أما إذا جامعتها بعد الرضى، فلا شيء عليك. الكفارة لا تسقط بعودة والد زوجتك من السفر. من المهم أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من هذا المنكر، حيث أن الظهار محرم شرعًا.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز الجمع بالصلاة في مصلى لا تقوم به صلاة الفجر والجمعة؟
- Scombriformes
- ما هي الصفات الأخلاقية للمتقين ؟
- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض رسائل الواتساب، ومنشورات في موقع الفيسبوك، تحتوي على أحاديث حاولت البحث
- أنا طلب مني بحث عن الزاني أو الزانية إذا أجبرا على الزنا يأخذان ذنبا وما حكم ذلك؟ أتمنى أن تجيب عن س