هل يقع علي ذنب إذا حلفت على زوجتي ثم جامعتها قبل الرضى؟

إذا حلفت على زوجتك ألا تجامعها إلا بعد الرضى عنها، ولم تجامعها حتى رضيت، فلا يقع عليك ذنب في هذه اليمين لأنك لم تحنث. ومع ذلك، إذا قلت لزوجتك “أنت مثل أختي حتى أرضى”، فهذا يعتبر ظهارًا مؤقتًا إلى حين حصول الرضى. إذا جامعتها قبل الرضى، تلزمك كفارة الظهار. أما إذا جامعتها بعد الرضى، فلا شيء عليك. الكفارة لا تسقط بعودة والد زوجتك من السفر. من المهم أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من هذا المنكر، حيث أن الظهار محرم شرعًا.

السابق
اكتشافات جديدة كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في ترجمة اللغات بشكل أكثر دقة وكفاءة
التالي
استكشاف العلاقة بين الصحة النفسية والرياضة تأثير النشاط البدني على الرفاهية الذهنية

اترك تعليقاً