وفقًا لفتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا قام الناظر بتوكيل مكتب عقاري لتحصيل الإيجار، فإن المكتب العقاري يُعطى نسبة من المبلغ المحصل. هذه النسبة تُخصم من نصيب الناظر، وليس من عائد الوقف نفسه. الناظر هو المسؤول عن تحصيل الإيجار، سواء قام بذلك بنفسه أو وكل غيره. في هذه الحالة، يقوم وكيل الناظر بمهمته ويأخذ من نصيب الناظر. بالتالي، لا يُعطى صاحب المكتب العقاري من عائد الوقف مباشرةً، بل من نصيب الناظر الذي يتحمل مسؤولية التحصيل.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- فصلت من عملي وأنا أحب هذا العمل جداً، وأرغب أن أعود إليه. فماذا أفعل، الرجاء مساعدتي بقدر المستطاع؟
- زوجتي ناشز، ولا تحدثني، ولا تقيم معي علاقة، وأنا في الأربعينات من عمري، ووقعت في الزنى عدة مرات من ن
- أحيانا يهدي أصدقاء لنا بعضا من ماء زمزم في. زجاجة وتكون الزجاجة غير مملوءة (أي ناقصة), وتبدو الزجاجة
- سؤالي هو: في المسجد اثنان يتصافحان وبينهما ثالث قائم يصلي فتلتقي أيديهما في قبلته؟ جزاكم الله خير ال
- هل يجوز القول بأن الله أحسن الكل؛ كالقول بأن الله أحسن الخالقين؟ وجزاكم الله خيرا.