هل يُعطى صاحب المكتب العقاري من عائد الوقف؟

وفقًا لفتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا قام الناظر بتوكيل مكتب عقاري لتحصيل الإيجار، فإن المكتب العقاري يُعطى نسبة من المبلغ المحصل. هذه النسبة تُخصم من نصيب الناظر، وليس من عائد الوقف نفسه. الناظر هو المسؤول عن تحصيل الإيجار، سواء قام بذلك بنفسه أو وكل غيره. في هذه الحالة، يقوم وكيل الناظر بمهمته ويأخذ من نصيب الناظر. بالتالي، لا يُعطى صاحب المكتب العقاري من عائد الوقف مباشرةً، بل من نصيب الناظر الذي يتحمل مسؤولية التحصيل.

مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
حكم إزالة التشوه الخلقي مباح بشرط
التالي
استهلاك اللحوم المملحة حكم الشريعة الإسلامية

اترك تعليقاً