وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:تاريخ بني ملال 1916-1854- العربي المقترح: "عصا القيادة المنقورة دراسة حول استخداماتها المحتملة في العصر الحجري القديم"
- مارست العادة السرية أثناء الحيض، ونزل المذي، وأعرف أن المذي يجب الوضوء منه، والحيض يجب الاغتسال منه.
- سألت سؤالا قبل ذلك عن اسم الله المنان، وأفدتمونى بأنه اسم من أسماء الله الحسنى، ولكني أريد أيضا معرف
- أنا أعمل بالجامعة وعملي لا أستطيع تأديته بالشكل الذي يرضي الله نظرا لسوء الجو الذي أعمل به ، وأنا لي
- Quadriceps