في الشريعة الإسلامية، تُعد المرأة من الوارثين الأساسيين، حيث تُمنح حقوقًا محددة في الميراث بناءً على علاقتها بالمتوفى. الأم، على سبيل المثال، ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو إخوة للميت، وترث السدس في حال وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة. الجدة، سواء كانت أم الأم أو أم الأب، ترث السدس إذا كانت واحدة، وتشترك في السدس إذا كانتا اثنتين. الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وترث الثمن إذا كان هناك فرع وارث. البنت ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الابن. بنت الابن لها حالات متعددة تشمل النصف والثلثين والسدس تكملة للثلثين والتعصيب والحجب. الأخت الشقيقة ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الأخ الشقيق أو بنت الصلب أو بنات الابن. الأخت لأب لها حالات مشابهة تشمل النصف والثلثين والتعصيب والسدس تكملة للثلثين والحجب. الأخت لأم ترث السدس إذا كانت واحدة، والثلث إذا كانتا اثنتين أو كان معها أخ لأم، وتحجب عند وجود الأب أو الابن أو البنت.
إقرأ أيضا:كتاب كيمياء البيئة: نظرة شاملة- رجل عمم الماء على جميع جسده مع نية الطهارة وهذا الغسل ليس سببا لشئ إنما للتبرد أو غيره فما حكم الصلا
- ما حكم تسمية البنت باسم: هيا؟ وهل هناك مانع شرعي؟ وما أفضل أسماء البنات في الإسلام؟
- هل يجوز استخدام المسبحة للمرأة الحائض مع العلم بأنها تستخدمها وهي طاهر.
- كيف يمكن استدراك الصلاة إذا نسيت ركعة مثلا؟ وهل يعتبر السلام على الجنس الآخر من مبطلات الوضوء؟
- رقـم الفتوى : 17836 عنوان الفتوى : جنس العمل شرط في صحة الإيمان تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1423 /