تناقش الفقرة موضوع تفسير آية “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع” المذكورة في سورة النساء، والتي تحدد عدد الزوجات بشكل واضح عند المسلمين السُّنّة. يؤكد النص على أن هذه الآية تشير إلى الحد الأعلى وهو أربع زوجات فقط، وليس لها دلالة على جواز زيادة العدد كما زعم البعض. ويستند الدليل على أقوال علماء الدين وأئمة التفسير الذين أكدوا على عدم وجود دليل مباشر يشجع على تعدد الزوجات بما يفوق الأربع. بالإضافة إلى ذلك، يستشهد النص بآراء كبار المفسرين مثل الإمام القرطبي الذي ينفي ارتباط هذا الرقم (مثنى وثلاث ورباع) بإباحة التسع أو العشر زوجات. كذلك، يتم التأكيد على حديث نبوي يُظهر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن لديه أكثر من أربع زوجات خلال حياته. أخيراً، توضح الفقرة اتفاق معظم علماء الإسلام -باستثناء بعض الطوائف داخل الشيعة- حول عدم مشروعية جمع الرجل لأكثر من أربع زوجات.
إقرأ أيضا:كتاب الكيمياء الحركية والكهربية- ما حكم اللعب بالنرد والكوتشينة والدومينيو، وذلك للترفيه مع أفراد الأسرة فقط؟
- سؤالي قد يكون عاما على البلدان العربية، أو على البلد الذي أعيش فيه وهو الأردن، حيث لاحظت منذ أن وعيت
- أرجوكم أن تفيدونني دون إحالتي إلى فتوى أخرى, لأنه قد وقع خلاف بيني وبين شخص ما مع العلم، أنه أجدر من
- قرأت في الإنترنت أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق مع النية فيما عدا: 1ـ حالة الغضب. 2ـ خصومة مع الزوج
- ما حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم في ليبيا؟